- فإن قلنا: يحلف، فنكل عن اليمين، رددنا اليمين على الآخر، فإن حلف (بُني) (1) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول.
- (فإن) (2) قلنا: إنها كالبينة (3).
قال الشيخ أبو حامد: يجيء على هذا القول: أن يسلم إلى الثاني.
- وإن قلنا: (أنه) (4) كالإقرار، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ينفسخ الرهن (5).
والثاني: أنه يجعل بينهما (6).
والثالث: وهو أصحهما أنه يقر في يد الأول، ويغرم للثاني قيمته (تكون) (7) رهنًا عنده (8).
وإن كان العبد في يد أحد المرتهنين: (9)