قال صاحب الحاوي: (وجدت) (1) (أبا) (2) الفياض (البصري) (3) من أصحابنا يقول: أن العدل يبرأ من (مطالبة) (4) الراهن أيضًا، لأنه قد أبرأه من حق المرتهن، وهذا غير صحيح. فإن قال (رهنته عندك) (5) بخمس مائة، (فقال) (6) المرتهن: بل بألف، فالقول قول الراهن، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (7).(1) (وجدت): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (2) (أبا): ساقطة من النسخ الثلاث. (3) (البصري): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب. (4) (مطالبة): في ب، جـ وفي أمطالبته. (5) (رهنته عندك): في ب، جـ وفي أرهنته، وعندك ساقطة. (6) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال. (7) وهو قول النخعي، والثوري، والبتي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولأن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن، والقول قول المنكر، لقول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، رواه مسلم وقد سبق تخريجه. ولأن الأصل براءة الذمة من هذه الخمسمائة، فالقول: قول من ينفيها كما لو اختلفا في أصل الدين، وما ذكره من الظاهر غير مسلم، فإن العادة رهن الشيء بأقل من قيمته، إذا ثبت هذا فإن القول: قول الراهن في قدر ما رهنه به، سواء اتفقا على أنه رهنه بجميع الدين، أو اختلفا، فلو اتفقا على أن الدين ألفان، وقال الراهن: إنما رهنتك بأحد الألفين، وقال المرتهن: بل رهنته بهما، فالقول قول الراهن مع يمينه، لأنه ينكر تعلق حق المرتهن في أحد الألفين بعبده، والقول: قول المنكر. وإن اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين، وقال الراهن: هو رهن بالمؤجل، وقال المرتهن بل بالحال، فالقول: قول الراهن مع يمينه لأنه منكر، لأن =