والثاني: (أنه) (1) لا يكون مرهونًا (2).
- وإن قلنا: إن رهنه صحيح (بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش، بيع منه بقدره، وكان الباقي رهنًا) (3).
فإن اختار السيد أن يفديه على هذا (القول) (4) (فبكم) (5) يفديه؟ فيه قولان:
أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (6)، أو يسلمه (للبيع) (7).
- وإن قلنا: إن القول قول المرتهن مع يمينه، فهل يغرم الراهن أرش الجناية؟ فيه قولان بناء على القولين في الإقرار بالدار لزيد ثم لعمرو (8).
فإن قلنا: يغرم فكم يغرم؟ فيه طريقان.