(فالقول) (1) قوله مع يمينه، فإن نكل حلف الراهن، فإن نكل، فهل ترد اليمين على العبد؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه على القولين، بناء على غرماء الميت (2). ومن أصحابنا من قال: (ترد) (3) على العبد قولًا واحدًا (4).(1) (فالقول): في جـ وفي أ، ب والقول. (2) أي بناء على رد اليمين على غرماء الميت. قال في الجديد: لا ترد، لأنه غير المتراهنين، فلا ترد عليه اليمين. وقال في القديم: ترد لأنه يثبت لنفسه حقًا باليمين/ المهذب 12: 279. (3) (ترد): في ب وفي أ، جـ يرد. (4) لأن العبد يثبت باليمين حقًا لنفسه وهو العتق، خلاف غرماء الميت.