الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن في السفر على قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة (1)، وأحمد (2).
وقال في القديم: هو غير مؤقت، ورجع عنه، وهو قول مالك (3) في السفر.
واختلفت الرواية عنه في الحضر.
(فأشهر) (4) الروايتين: (أنه) (5) يمسح من غير (توقيت) (6).
والثانية: أنه لا يمسح بحال.
وقال داود: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.