أن يزن (البائع) (1) قيمة الولد، (ويأخذه) (2) مع الأم أو يباعان جميعًا، فيأخذ البائع (ثمن) (3) الأم، والمفلس ثمن الولد.
ومن أصحابنا من قال: أما أن يزن البائع قيمة الولد، ويأخذهما، أو يسقط حقه من الرجوع (4).
ومن أصحابنا من قال: يجوز التفريق بينهما لموضع الضرورة كما قلنا في الرهن، والأول أصح.
وإن أفلس المشتري قبل الوضع وقلنا: لا حكم للحمل، رجع فيهما (5) وإن قلنا: للحمل حكم، رجع في الأم، دون الحمل، كالمنفصل.
وإن كان قد باعها وهي حامل، ثم أفلس المشتري قبل الوضع، رجع (فيهما) (6) وإن أفلس بعد الوضع، وقلنا: للحمل حكم، رجع فيهما (7) وإن قلنا: لا حكم له، في الأم دون الولد (8).