فإن قلنا: أنه لا يرجع، فهل يجبر على بيع (الأرض مع الغراس والبناء) (1) لحق الغرماء؟ فيه قولان:
أحدهما: يجبر (2).
والثاني: لا يجبر (3).
(وإذا) (4) بيعا، واحتيج إلى (قيمة) (5) الثمن، فإنه (يعطى) (6) البائع من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاء على أظهر الوجهين.
وقيل: (يعطى) ما قابل قيمة الأرض ذات غراس وبناء، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.