فإن باع عبدًا ومات، وتصرفت الورثة في التركة، ثم وجد المشتري بالعبد عيبًا، فرده، أو وقعت بهيمة في بئر، كان حفرها، ففي تصرف الورثة وجهان:
أحدهما: أنه صحيح (1).
والثاني: أنه يبطل (2).
(فإن) (3) كان في غرمائه من وجد عين ماله، رجع فيها (4).
وقال مالك: لا يرجع فإن كان له وفاء بديونه لم يرجع من وجد عين ماله (فيها) (5).
وقال أبو سعيد الاصطخري: له أن يرجع فيها (6).