وإذا بلغ مصلحًا لدينه، وماله، فك الحجر عنه (1)، وهل ينفك عنه من غير حكم؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه ينفك عنه من غير حكم (2). (وإن) (3) فك عنه الحجر، ثم عاد إلى (التبذير) (4)، أعيد عليه الحجر وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو= مالك عصمتها) رواه أبو داود 5: 194 ولفظه عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها). ولأن حق الزوج متعلق بمالها. فإن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: تنكح المرأة لمالها، وجمالها، ودينها). والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به، فإذا أعسر بالنفقة أنظرته، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض. . أما الجمهور: فقد استدلوا: بالآية {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. . .} وبما ثبت عن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن) وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل، ولم يستفصل وأتته زينب إمرأة عبد اللَّه، وإمرأة أخرى اسمها زينب، فسألته عن الصدقة: هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال: نعم ولم يذكر لهن هذا الشرط/ المغني لابن قدامة 6/ 349 وأنظر السنن الكبرى للبيهقي 6: 60. (1) لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. (2) لأنه حجر ثبت من غير حكم، فزال من غير حكم، كالحجر على المجنون. والثاني: أنه يفتقر إلى الحاكم، لأنه يحتاج إلى نظر واختبار فافتقر إلى الحاكم كفك الحجر عن السفيه./ المهذب للشيرازي 1: 338. (3) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (4) (التبذير): مكرره مرتين في جـ.