وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وداود (1): يجوز المسح على جورب وإن لم يكن له نعل. فإن لبس خفًا ضيقًا: فقد قال عامة أصحابنا لا يجوز المسح عليه. قال القاضي حسين رحمه اللَّه: (يحتمل) (2) أن يقال: يجوز المسح عليه.(1) ابن عابدين 1/ 269. وشروط المسح على الخف عند الحنفية ثلاثة شروط وهي: 1 - كونه ساتر القدم مع الكعب، أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع. 2 - كونه مشغولًا بالرجل ليمنع سراية الحدث. 3 - كونه مما يمكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخًا فأكثر. الحصكفي: "تنوير الأبصار" 1/ 263. والفيسخ: ثلاثة أميال، وتقدر بإثني عشر ألف خطوة، وانظر "مطالب أولي النهى": 130، و"بلغة السالك": 59، وأنظر "المغني" لابن قدامة المقدسي 1/ 215. (2) (يحتمل): غير واضحة في أ.