قال أصحابنا: لا يمنع الإنسان أن يبني في ملكه حمامًا بين الدور، أو (ليسكن) (1) خبازًا بين العطارين. وقال أحمد: يمنع من ذلك في إحدى الروايتين، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة.= ذلك، وقد مر: إن الجهالة فيما لا يحتمل التسليم والقبض، لا تمنع جواز الصلح. (بدائع الصنائع 7: 3514). (1) (أو ليسكن): في جـ وفي أ، ب (ليسكن) ساقطة.