وهل يعتبر رضا المحال عليه، إذا كان عليه حق؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يعتبر رضاه (1).
وقال المزني، وأبو سعيد الاصطخري: يعتبر رضاه، وهو قول أبي حنيفة.
وينتقل الحق بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ منه (2).
وقال زفر: لا يبرأ المحيل منه (3)، (كالضمان) (4).
وهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه وجهان (5).