يكن قد قبض المال، فله مطالبة المحيل بما له عليه من الدين. وهل يرجع المحيل على المحال عليه بشيء؟ فيه وجهان:
أحدهما: يرجع عليه (1).
والثاني: لا يرجع (2).
(فرعان ذكرا) (3) في الحاوي على اختلاف أبي العباس والمزني.
أحدهما: أن يقول: ضمنت ما لك على فلان (على) (4) أنه برىء منه، فعلى قياس قول المزني، يصح، (وتكون) (5) حوالة بلفظ الضمان، وعلى قول أبي العباس، يكون ضمانًا فاسدًا.
الثاني (6): أن يقول: أحلتك على فلان، على أني ضامن له (إلى) (7) أن يقبضه.