وإن كان العبد مأذونًا له في التجارة، (فضمن) (1) بإذن مولاه، تعلق بما في يده على الوجه الذي يقول: يتعلق بالكسب في غيره.
فإن كان على المأذون ديون، (تستغرق) (2) ما في يده، فهل يشارك المضمون له الغرماء؟ فيه وجهان (3).
ذكر في الحاوي: أنه (هل) (4) يصير محجورًا عليه لحق الغرماء؟ فيه قولان حكاهما ابن (سريج) (5).
أحدهما: أنه (لا يحجر) (6) عليه فيما في يده إلا لسيده، فعلى هذا يصح ضمانه وهبته بإذن سيده.
والقول الثاني: أنه محجور عليه لحق الغرماء أيضًا، فلا تصح هبته.
وفي ضمانه وجهان:
أحدهما: أنه باطل.
والثاني: أنه يصح.