وحكى القفال في جواز صلاتها بالمسح على الخف قولين: وبناهما على أن (طهارتها) (1) هل ترفع الحدث، أم لا؟ وهذا فاسد في الأصل والبناء. فإن تيمم، ولبس الخف، ثم وجد الماء. قال أبو العباس: يجوز له المسح لفريضة، وما شاء من النوافل. وقال سائر أصحابنا: لا يجوز له المسح.(1) (طهارتها): في ب، جـ، وفي أ: طهارتهما، وهذا تصحيف.