وعندهم: لا يكون بمنزلته، وثبت له (الرجوع) (1).
فإن ضمن الدين عن رجل ضامنان، وأراد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامن الآخر، (لم يصح) (2) على مذهب الشافعي -رحمه اللَّه-.
وقال أبو العباس بن سريج: يصح، فيصير ضامنًا للمدين عن الأصل، وعن الضامن.
ويصح ضمان الدرك (3) على منصوص الشافعي -رحمه اللَّه- (4)
وخرّج أبو العباس فيه قولًا آخر: أنه لا يصح (5).