(وإن) (1) تكفل بعضو من أعضائه، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يصح (2).
والثاني: لا يصح (3)، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه-، (والشيخ أبي حامد) (4).
والثالث: انه إن كان العضو لا يبقى البدن (دونه) (5)، كالرأس، صحت الكفالة (6)، وإن كان يبقى دونه، (لم تصح) (7).
(فإن) (8) جاء رجل إلى المكفول له، فقال له: ابرىء الكفيل، وأنا كفيل (بمن) (9) تكفل به، أو تكفلت بفلان على أن تبرىء