(فلانًا) (1) (من كفالته) (2).
قال أبو العباس بن سريج: يصح (3).
وقال القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد: لا يصح (4).
(فإن) (5) تكفل اثنان لرجل، ببدن رجل، فأحضره أحدهما.
فقد قال القاضي أبو الطيب: لا يبرأ الآخر (6).
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه في كتابه عن المزني أنه قال: يبرأ (7).
وقال أبو العباس، وعامة أصحابنا: لا يبرأ.
فإن تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، لم يلزمه الحق الذي عليه.