- وإن قلنا: يرجع عليه، فعليه اليمين (1).
وإذا حلف المضمون له، رجع على أيهما (شاء) (2).
- فإن رجع على الضامن بالألف (3)، وقلنا: أنه لو لم يرجع عليه، رجع بالألف التي دفعها، رجع هاهنا أيضًا بها (4).
والثانية: ظلم لا يرجع بها (5).
- وإن قلنا بالوجه المشهور، أنه لا يرجع بها (6): فها هنا (7) وجهان:
أحدهما: لا يرجع، لا بالأولة، ولا بالثانية (8).