والثاني: يرجع، (بألف) (1) واحدة، لأنه قد أبرأه ظاهرًا، وباطنًا من ألف (2).
ومن قال بهذا الوجه، اختلفوا فيما يرجع به.
فقال القاضي أبو حامد: (يرجع بالألف الثانية) (3).
ومنهم من قال: (يرجع بالأولى) (4).
(قال الشيخ أبو نصر: وعندي: أنه يرجع بأقلهما) (5).
وإن كان الضامن قد دفع بحضرة المضمون عنه (6).