. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= أصل شرعيتها: وشرعية الشركة ثبتت بالكتاب والسنة والمعقول. الكتاب: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} النساء: 12، وهذا خاص بشركة العين دون المقصود الأصلي الذي هو شركة العقد، وقوله تعالى {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} ص: 24، وأنظر: (المغني لابن قدامة 3: 5 وفتح القدير 5: 3). وقوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الآية، الأنفال: 41 فجعل الخمس مشتركًا بين الغانمين. وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء: 11 فجعل الميراث مشتركًا بين الأولاد. وقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. . .} الآية التوبة: 61 فجعل الصدقة مشتركة بين أهل الأصناف. السنة: 1 - بما روى أن السائب بن شريك، جاء إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أتعرفني فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: وكيف لا أعرفك وكنت شريكي وكنت خير شريك لا توارى ولا تماري، أي لا تداجي ولا تخاصم. (أنظر: سبل السلام 3: 64، ونيل الأوطار للشوكاني 5: 276). 2 - بما روى أن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه، (أنظر: سبل السلام 3: 64 ونيل الأوطار 5: 278). 3 - بما روى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما) رواه أبو داود، وأبو القاسم البغوي وهذا لفظه، والحاكم وقد قيل أنه منكر: (المحرر في الحديث 156، وأبو داود 2: 229، وصححه الحاكم، أنظر سبل السلام 3: 64، ونيل الأوطار 5: 288 والمغني لابن قدامة 5: 3، وفيض الإله المالك 2: 45). 4 - بما روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (يد اللَّه على الشريكين ما لم يتخاونا) =