وعند أبى حنيفة: لا يستحق في الشركة الفاسدة أجرة.
ولا يملك أحدهما بنفس عقد الشركة، أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه.
وقال أبو العباس بعد حصول الشركة بالخلطة، (أو الابتياع) (1) للشركة: يجوز لكل واحد منهما التصرف في جميعه بنفس الشركة، ولا يحتاج إلى إذنه اعتمادًا على العرف في ذلك.
(وشركة) (2) الأبدان: باطلة (3).