فإن أخذ من رجل (جملًا) (1)، ومن آخر راوية، على أن (يستقي) (2) الماء، ويبيعه، ويكون الكسب بينهم.
فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه- في موضع: (يجوز) (3).
(وقال في موضع: لا يجوز) (4).
فمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكًا للسقاء، فالكسب له، ويرجع عليه (5)، بأجرة الجمل والراوية (6)، وإن كان الماء مباحًا، فالكسب بينهم أثلاثًا (7).