فمن أصحابنا من قال: هذه المسألة مبنية على تفريق الصفقة.
(ومن أصحابنا من قال) (1): يصح في نصيب المالك، قولًا واحدًا.
(وقال) (2) الشافعي -رحمه اللَّه- في البويطي: إذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، لم تصح الشركة بينهما.
فإن ابتاعا بذلك ثوبًا، وربحا فيه، كان الثوب بينهما، والربح (بينهما) (3).
(قال أصحابنا) (4): هذا يقتضي أن يشتريا بعين الدراهم والدنانير، وعند القسمة (نُظِرَ) (5) إلى نقد البلد، فيقوّم.
قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: وعندي أنهما إذا اشتريا بعين الدراهم، والدنانير، يكون في صحة الشراء قولان، كما لو باعا عبدين صفقة واحدة لكل واحد (منهما) (6) واحد.