(فإن) (1) ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب في الخصومة على فلان، فصدقه الخصم على الوكالة، لم يقبل الحاكم منهما، ولا يسمع تخاصمهما.
وحكي عن أبي العباس بن سريج: أن الحاكم يقبل ذلك منهما، لأن إقرار الوكيل على موكله لا يقبل.
وإن وكله في بيع سلعة، فباعها، لم يملك الإبراء عن الثمن.
وقال أبو حنيفة: يصح إبراؤه، (ويضمنه) (2) للموكل.
(وإن) (3) وكله في بيع فاسد، لم يملك الصحيح، ولا الفاسد (4).