وحكى الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه- وجهًا آخر: أنه يجوز، بناءًا على ما ذكرناه من الوجهين.
وحكى الشيخ أبو حامد: أنه لا يصح وجهًا واحدًا.
فإن وكل وكيلًا في الخصومة عنه لرجل، ووكله ذلك الرجل في خصومته, ففيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح (1).
وإن وكل عبد (رجل) (2) ليشتري له نفسه، أو غيره من مولاه، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (3).
والثاني: لا يجوز (4).
وإن وكل صبيًا في البيع، لم يصح.