تبرز) (1) عن الكعبين، لم يبطل المسح على قوله القديم. وقال في الجديد: يبطل المسح، وهو قول أبي حنيفة (2)، ومالك: (3) وأحمد (4)، وهو الأصح.(1) (ولم تبرز): غير واضحة في أ. (2) أنظر "شرح الوقاية لصدر الشريعة" بهامش "كشف الحقائق" 1/ 24. (3) "رسالة أبي زيد القيرواني" 1/ 187. (4) "مطالب أولي النهى" 1/ 136.