وقال أبو حنيفة: يبيع بأي ثمن شاء، حالًا، ومؤجلًا من أي نقد شاء.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يبيع حالًا، ومؤجلًا، ولكن (بثمن) (1) المثل، ونقد البلد.
فإن سلم إليه ألفًا: وقال اشتر لي عبدًا بألف في ذمتك، وانقد الألف (منها) (2) فاشترى (3) بعينها، ففيه وجهان:
أحدهما: أن (الشراء) (4) باطل (5).
والثاني: أنه يصح (6).
وإن دفع (إليه) (7) ألفًا، وقال: اشتر لي عبدًا ولم يقل بعينها، ففيه وجهان: