أحدهما: أنه يقتضي أن يشتري بعينها (1).
والثاني: أنه لا يقتضي ذلك (2).
وإن وكله في الشراء، ولم يسلم إليه ثمنًا، فاشترى له، ففي الثمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه على الموكل، والوكيل ضامن (3).
والثاني: أنه على الوكيل دون الموكل (4).
والثالث: أن الثمن على الوكيل، وللوكيل مثله في ذمة الموكل، فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل، وللوكيل (مطالبة) (5) الموكل بالثمن، وإن لم يطالبه البائع.