(فإن) (1) اشترى لغيره شيئًا، وجحد المشتري له (الإذن له) (2)، وقع الشراء للوكيل، وهل يملك (المشتري) (3)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يملكه، وإنما يستوفي الثمن الذي وزنه من ثمنه.
فإن أذن له في البيع إلى أجل مطلق، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (4) لا يصح التوكيل (5).
والثاني: يصح، ويحمل على العرف في مثله (6)، فإن لم يكن فيه عرف، باع بأنفع ما يقدر عليه (7).
ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يبيع إلى قليل الأجل، (وكثيره) (8).
ومنهم من قال: يجوز إلى سنة (9).