فإن وكله في بيع ثلاثة أعبد بألف درهم، فباع واحدًا منهم بألف (1)، فهل يملك بيع الآخرين؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يملك (2).
وإن أذن له في شراء عبد بمائة وقال: (لا تشتر) (3) بخمسين، فهل يجوز أن يشتريه بأقل من خمسين؟ فيه وجهان (4):
فإن قال: اشتر هذا العبد بمائة، فاشتراه بمائة وعشرة، لم يلزم العقد في حق الموكل، (ولزم في حق الوكيل) (5).
وقال أبو العباس بن سريج: يلزم في حق الموكل بمائة، ويضمن الوكيل ما زاد على المائة (6)، وليس بصحيح.