والثاني: لا يضمن (1).
وإن كان بمحضر من الموكل (2)، ولم يشهد، فهل يضمن؟ فيه وجهان (3):
فإن ادعى الوكالة، وأقام شاهدين، (فشهدا) (4) له بالوكالة مطلقًا ثم عاد أحدهما قبل الحكم فقال: (قد كان عزله) (5) بعد ما وكله، لم يحكم بالشهادة (6). (وحكي) (7) في التعليق عن أبي العباس بن سريج وجه آخر: أنه لا يقبل الرجوع، وليس بشيء.
إذا شهد الوكيل لموكله في ملك، كان وكيلًا فيه، وعزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: لا يقبل، وهو قول أبي يوسف, ومحمد.