يمينه (1)، فإن كان الحق دينًا فله أن يطالب به الدافع (2). وليس له أن يطالب القابض في أصح الوجهين (3).
والثاني: له ذلك، وهو قول أبي إسحاق (4).
فإن جاء إليه رجل فقال: قد (أحالني) (5) عليك فلان بما له عليك من الحق، فصدقه وجب التسليم إليه في إحد الوجهين، كما لو ادعى أنه وارثه، فصدقه.
والثاني: لا يلزمه (6).