فإن انتقل من قرية إلى قرية، ونقل الوديعة معه، والمسافة آمنة، ففيه وجهان.
فإن أخرج الوديعة من الحرز لينتفع بها، ضمنها وإن لم ينتفع (1).
وقال أبو حنيفة: لا يضمنها إلا بالانتفاع.
فإن نوى إخراجها للإنتفاع بها، بركوب أو لبس، أو نوى أن لا يردها، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي العباس، أنه يضمنها (2).
والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، أنه (إن) (3) نوى إخراجها للإنتفاع بها لم يضمن، وإن نوى أن لا يردها، ضمن (4).
والثالث: وهو الأظهر، وهو قول الأكثر، أنه لا يضمن (5)، (واختار) (6) القاضي أبو الحسن الماوردي الوجه الثاني.
فإن أخذت الوديعة منه قهرًا، لم يضمنها (7)، وإن أكره حتى