ومن أصحابنا من قال: أن استعار للبناء، لم يزرع (1)، وإن استعار للغراس، أو البناء (2) فهل يملك فعل الآخر (3)؟ (فيه) (4) وجهان.
أحدهما: (أنه) (5) يجوز (6).
والثاني: لا يجوز (7).
فإن أعاره أرضًا للغراس أو البناء، فغرس، وبنى ثم رجع في العارية (8)، ولم يكن قد شرط عليه (القلع) (9)، وكانت قيمته تنقص