فصل والثالث: اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل، فينقض طهر (اللامس) (1) وهو قول الزهري. وقال أبو حنيفة وأصحابه (2): إن ذلك لا ينقض الطهارة، وبه قال عطاء، وطاووس (3). وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، غير أن أبا حنيفة، وأبا يوسف قالا: إذا وضع الفرج على الفرج مع الانتشار انتقض(1) (اللامس): في أ، وفي ب، جـ: لمس، وقوله عز وجل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}. (2) أنظر "بدائع الصنائع" 1/ 29، 30. (3) طاووس بن كيسان اليماني: ويقال: أنه مولى أبناء الفرس، ومات بمكة حاجًا سنة 106 هـ، وكان فقيهًا جليلًا، وقال خصيف: أعلمهم بالحلال والحرام طاووس، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: 73.