- فإن قلنا: إِن القول: قول المالك، فحلف، فأي أجرة يستحق؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يستحق أجرة المثل (1).
والثاني: أنه يستحق المسمى (2).
- (وإن) (3) قلنا: إن القول: قول (الراكب) (4)، فهل يلزمه أقل الأمرين من الأجرة، أو القيمة؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يلزمه ذلك (5).
والثاني: أنه لا يحكم (له) (6) بشيء (7).
فإن قال المالك: غصبتنيها، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا شيء عليّ.
فمن أصحابنا: من جعل المسألة على الطريقين، وهو الأصح (8).