أصحهما: أنه (يضمنه) (1) بجنسه، وتكون الزيادة في مقابلة الصنعة.
والثاني: أنه يضمن بغير جنسه (2).
(وإن) (3) كان مما له مثل (4)، وتعذر مثله، انتقل إلى قيمته وقت المحاكمة (5).
ومن أصحابنا من قال: (تعتبر) (6) قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين المحاكمة (7).
ومنهم من قال: (إن كان) (8) ذلك مما يكون في وقت، وينقطع