في وقت، كالعصير، وجبت قيمته وقت الانقطاع (1).
وإن كان مما لا ينقطع عن أبيدي الناس، وإنما (يتعذر) (2) في موضع، وجبت قيمته وقت الحكم (3).
فإن وجد المثل بأكثر من ثمن المثل:
فقد قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: (يحتمل) (4) وجهين: أظهرهما: أنه لا يلزمه شراء المثل (5).
والثاني: يلزمه (6).
فإن أبق العبد المغصوب، كان له المطالبة بقيمته (7)، فإذا قبض القيمة ملكها (8)، ولا يزول ملكه عن العبد (9)، حتى إذا (عاد) (10)،