فإن تلف قبل تناهي النقصان، فهل يرجع عليه بأرش (ما ينتظر) (1) من النقصان؟
(حكى في الحاوي: فيه وجهين) (2)، بناءًا على من قلع سن صبي (لم يثغر) (3) فانتظر عود سنه، فمات قبل أن يعود، (فهل تجب الدية؟ فيه قولان: ) (4).
فإن باع المالك ذلك، ورضي المشتري به، فهل للبائع مطالبة الغاصب بذلك الأرش؟ فيه وجهان:
وقال أبو حنيفة: إذا غصب ثوبًا، وشقه شقًا يسيرًا، رده وأرش ما نقص، وإن كان الشق (كبيرًا) (5)، فصاحبه بالخيار، بين أن يتركه على