فمن أصحابنا من قال: يجب أكثر الأمرين (1)، وحمل كلام الشافعي رحمه اللَّه على موافقة ذلك.
ومنهم من قال: يجب عليه الأجرة، وأرش النقصان (2).
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وهذا ظاهر (كلام) (3) مذهب الشافعي رحمه اللَّه.
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو كان ثوبًا، فأبلاه المشتري، أخذه من المشتري، وما بين قيمته صحيحًا يوم غصبه، وبين (قيمته) (4) وقد أبلاه، وهذا يقتضي: أن يطالب المشتري بقيمته وإن كانت زائدة في يد الغاصب.
فمن أصحابنا من قال: (أراد به يوم قبضه المشتري من الغاصب) (5) وسماه غصبًا، لأنه في معناه.