(فإن) (1) بيع العبد في الجناية، رجع على الغاصب بقيمته.
فإن غصب منه صاعًا من عصير، فأغلاه، فرجع إلى نصفه ولم ينقص قيمته ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري: أنه يلزمه نصف صاع من عصير مثله، كالزيت.
والثاني: أنه لا يلزمه شيء (2).
فإن (كان) (3) لرجل خفان، قيمتها عشرة دراهم، (فغصبهما) (4) رجل وتلف أحدهما وصار قيمة الباقي درهمين، ففيه وجهان:
(أحدهما) (5): أنه يلزمه (ثمانية) (6) وهو قيمة التالف وما نقص من قيمة الباقي، وهو المذهب (7).
والثاني: أنه يلزمه خمسة، قيمة التالف، ويرد الآخر (8).