أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه لا يضمنه (1).
والثاني: أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع (2).
وإن غصب دراهم واشترى (بها) (3) سلعة في (الذمة) (4)، ونقد الدراهم فيها، فربح ففي الربح قولان:
قال في القديم: هو للمغصوب منه (5).
وقال في الجديد: هو للغاصب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (6).
فإن غصب عبدًا، فاصطاد صيدًا، فالصيد لمولاه (7)، وهل يجب على الغاصب أجرة العبد، للمدة التي اصطاد فيها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه (8).