فإن غصب جارحة معلمة، كالفهد، والبازي، (فاصطاد به) (1) صيدًا، ففي صيده وجهان:
أظهرهما: أنه للغاصب (2).
والثاني: أنه لصاحب الجارحة (3).
(وعلى هذا: في الأجرة وجهان) (4):
وإن غصب عصيرًا، فصار خمرًا، (ضمنه) (5)، فإن عاد، فاستحال خلًا رده، وهل يلزمه ضمان العصير (6)؟ فيه وجهان:
أحدهما: يلزمه (7).
(والثاني: لا يلزمه) (8).
فعلى هذا: إن نقص قيمة الخل عن قيمة العصير، لزمه أرش النقص مع رده.