وإن خلطه بغير (جنسه) (1) كالشيرج، لزمه صاع من مثله (2).
ومن أصحابنا من قال: (يباع) (3) الجميع، ويقسم الثمن على قدر قيمتها (4).
وإن غصب دقيقًا، فخلطه بدقيق له من جنسه، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، (وقول) (5) أبي العباس بن سريج (6).
والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق (7).
فعلى هذا: اختلف أصحابنا فيما يلزمه!
فمنهم من قال: يلزمه قيمته (8).
ومنهم من قال: يباع، ويقسم ثمنه بينهما.