وإن غصب أرضًا، وغرس فيها، أو بنى، فإنه يؤخذ بقلع الغراس والبناء (1)، فإن نقصت قيمة الأرض بالقلع:
فقد قال في الغصب: يلزمه ما نقصت الأرض (2).
وقال في البيع: إذا قلع الأحجار المودعة في الأرض، لزمه تسوية الأرض.
فمن أصحابنا من جعلهما على قولين:
أحدهما: يلزمه أرش النقص (3).
والثاني: أنه يلزمه تسوية الأرض (4).
ومنهم من قال: يلزمه في الغصب، أرش ما نقص، وفي البيع، يلزمه التسوية (5).