فإن كان الغراس لصاحب الأرض (فطلب) (1) القلع من الغاصب، ولم يكن له غرض في قلعه (2)، ففيه وجهان: أحدهما: أنه (لا يؤخذ) (3) بقلعه (4) والثاني: (أنه يؤخذ به) (5). وإن غصب أرضًا، وحفر فيها بئرًا، وأراد طمها (6)، وامتنع صاحب الأرض، أجبر على ذلك. وقال المزني: لا يجبر (7).(1) (فطلب): في أ، جـ وفي ب: وطلب. (2) وإن كان له غرض في قلعه، أخذ بقلعه، لأنه قد فوت عليه بالغراس غرضًا مقصودًا في الأرض، فأخذ بإعادتها إلى ما كانت. (3) (لا يؤخذ): في أ، ب وفي جـ: لا يجبر. (4) لأن قلعه من غير عوض سفه وعبث. (5) (أنه يؤخذ به): في أ، ب وفي جـ: يجبر عليه، لأن المالك محكم في ملكه، والغاصب غير محكم، فوجب أن يؤخذ به. (6) أي: صاحب الأرض، لزمه طمها، لأن التراب ملكه وقد نقله من موضعه، فلزمه رده إلى موضعه، فإن أراد الغاصب طمها فامتنع صاحب الأرض أجر. (المهذب 1: 379، والمغني لابن قدامة 5: 182). (7) كما لو غصب غزلًا ونسجه، لم يجبر المالك على نقضه، وهذا غير صحيح، لأن له غرضًا في طمها، وهو أن يسقط عنه ضمان من يقع فيها، بخلاف نقض الغزل المنسوج. (المهذب 1: 379).