إذا رأى دابة واقفة، ولم يكن (صاحبها معها) (1) فركبها، فقد قال (القاضي) (2) أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: لست أعرف لأصحابنا فيها شيئًا. قال: وعندي، أنه لا يضمنها، لأنا نعتبر الغصب بالقبض في العقود، ولا يصير قابضًا للدابة حتى ينقلها.
ومن أصحابنا من قال: يضمن.
(وإن) (3) غصب ثوبًا، وصبغه بصبغ من عنده (4)، وطالبه صاحب