الثوب (بقلع) (1) صبغه؛ (فامتنع) (2) من ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجبر، وهو قول أبي العباس (3).
والثاني: يجبر، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن خيران (4).
فإن طلب الغاصب بيع الثوب، (فامتنع) (5) صاحبه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجبر، ليصل الغاصب إلى حقه (6).
والثاني: أنه لا يجبر (7).
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة (أنه قال) (8): إن كان قد صبغه