والثاني: لا يجب، وينتقل حقه إلى القيمة (1).
فإن غصب لوحًا وأدخله في سفينة فيها مال للغاصب (وحده) (2) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه (3) ينزع منها، كما ينقض البناء (4).
والثاني: لا ينزع حتى يصل إلى الساحل، وهو الأظهر (5).
فإن اختلطت السفينة التي فيها اللوح، بسفن (للغاصب) (6) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ينقض الجميع، كما ينقض جميع السفينة.
والثاني: لا ينقض (7).
فإن غصب جوهرة، فبلعتها بهيمة يؤكل لحمها، ففيها وجهان: بناءًا على القولين في الخيط.
وإن باع المغصوب، (وقبضه) (8) المشتري، وتلف في يده، فغرمه المالك الأجرة، والمهر، وأرش البكارة، فهل يرجع بذلك على الغاصب الذي غره؟ فيه قولان: